ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب
الشفعة للجار وبيان عللها .
8323 - حدثنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن
عمرو بن الشريد ، سمع
أبا رافع يقول
nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703596لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "الجار أحق بسقبه" - أو لسقبه - ما أعطيتك .
8324 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال : سمعت
عمرو بن الشريد يحدث عن
أبيه ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "المرء أولى بسقبه " . قلت : لعمرو : وما سقبه ؟ قال : الشفعة . قلت : زعموا الناس أنه الجوار . قال : إن الناس ليقولون ذلك .
[ ص: 478 ] 8325 - حدثنا
محمد بن نصر قال : حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
عمرو بن الشريد بن سويد قال هذا أو رجل آخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699487يا رسول الله ، أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار . قال : "الجار أحق بسقبه ما كان " .
8326 - وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : أخبرنا
عبد الصمد قال : أخبرنا
همام قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
الشريد بن سويد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652098أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الجار أحق بسقب أرضه " .
8327 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=700222أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الجار أحق بالجوار " .
[ ص: 479 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم غير واحد من أهل المعرفة بالحديث في هذه الأخبار ، فقال بعضهم : وجدنا رواة
عمرو بن الشريد قد اضطربوا في روايته فجعله بعضهم عن
أبيه ، وبعضهم عن
أبي رافع ، وأرسله بعضهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
عمرو بن الشريد ، عن
أبيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
الشريد . فلما اضطربت الروايات خفنا أن يكون الحديث غير محفوظ فسقط الاحتجاج به . وأما حديث
سمرة ، فإن
الحسن لم يسمع من
سمرة ،
[ ص: 480 ] إنما روايته عنه من كتاب وقع إليه . وقال بعضهم : قد قيل إنه سمع منه حديثا واحدا .
8328 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
قريش بن أنس ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد أخبرنا ، قال : أمرني
محمد أن أسأل
الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة ؟ فسألته عن ذلك فقال : سمعته من
سمرة . [ ص: 481 ]
وقال بعض من دفع الأخبار التي فيها ذكر الجواز : قد اختلف في متون هذه الأخبار ، كما اختلف في أسانيدها ، ففي بعضها "الجار أحق بسقبه " ، وفي بعضها "المرء أولى بسقبه " ، وفي بعضها "الجار أحق بسقب أرضه " ، وفي بعضها : "الجار أحق [بالجوار ] " ، وليس في شيء من الأخبار ما رسمه
أصحاب الرأي في كتبهم ، بل جاءت الأخبار مبهمة محتملة للتأويل ، فأما قوله : "المرء - أو الجار - أولى بسقبه " . وإن الصقب القرب كذلك . قال
أبو عبيد : وقال : قال الشاعر :
كوفية نازح محلها لا أمم دارها ولا صقب
وقد حكى
الحسن بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : معنى قوله :
"الجار أحق بسقبه" في غير الشفعة ، فيكون رجل جارا لزوجته يريد الارتفاق بها فشفع فيها أو لمرفق غير البيع ، ويريد مثل ذلك غير الجار فيكون "الجار أحق بصقبه " ، ويحتمل غير هذا . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه
[ ص: 482 ] سئل عن الشفعة بعد البيع فقال : أولو الأرحام أولى بالبيع من غيره . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قد زاد : الرحم أحق بالشفعة من الجار . فما حجتكم عليه ، ولعل من يقول بقوله يحتج بالآية ، فإن قلتم : ليس في الآية دليل للشفعة ذكر قبل ، فلذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بصقبه في الشفعة ولا للشفعة في الخبر الذي احتججتم به ذكر ، وقد يحتمل أن يكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار ، ومما للأجنبي من الكرامة والبر وسائر الحقوق التي إذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار وجب إيثار الجار على الذي ليس بجار من طريق مكارم الأخلاق وحسن الجوار ، لا من جهة الفرض اللازم ، وقد أوصى الله عز وجل بالجار فقال : (
والجار ذي القربى والجار الجنب ) .
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676408 "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وعلى أنهم لو سلمت لهم هذه الأخبار التي احتجوا بها لكانوا خارجين عن ظاهرها ، لأنهم يزعمون أن الجار اللزيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي بجنبه وليس له حد إلى الدار المشتراة ولا طريق ، أن لا شفعة له ، فقد تركوا ظاهر الأخبار التي احتجوا بها ولم يستعملوها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : [واعلم ] أنا لو سلمنا لهم خبرهم وبيناه لهم ولم نعللها بشيء من العلل لكان اللازم لمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى
[ ص: 483 ] استعمالها سبيلا أن يجعل حديث
أبي رافع مجملا ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مفسرا ، وذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة لبعض الجيران دون بعض ، كل جار لم يقاسم جاره دون الجار الذي قاسم جاره ، ألا تراه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694486 "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . فهذا كلام مفسر لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وحديث
أبي رافع يحتمل معاني ، مع قول عوام أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد كل من وقع عليه اسم جوار ، وذلك أن عوام أهل العلم يقولون : إذا أوصى الرجل لجيرانه بمال ، أعطى اللزيق من الجيران وغير اللزيق ، إلا أن
النعمان فيما بلغني عنه أنه خرج من قول عوام أهل العلم ، وفارق المتعارف من كلام الناس وقال : لا يعطي إلا اللزيق .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : الجار أربعين دارا من كل ناحية . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وقال
سعيد بن عمرو بن جعدة : من سمع الإقامة فهو جار .
8329 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
أبي حيان ، عن
أبيه ، عن
علي قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في حديثه : وقيل
لعلي : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع النداء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على أن
اسم الجار قد يقع على غير اللزيق .
[ ص: 484 ] 8330 - حدثنا
يحيى قال : حدثنا
مسدد قال : حدثنا
الحارث بن عبيد أبو قدامة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبو عمران الجوني ، عن
طلحة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=676411عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قلت : يا رسول الله ، لي جاران بأيهما أبدأ ؟ قال : "بأدناهما بابا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد يكون للرجل جار لزيق إلى جنب داره ، وبابه من سكة غير سكته ، وله جار بين بابه وبابه قدر ذراعين وليس بلزيق له ، وهو أدناهما بابا ، وقد يقع اسم الجوار على الشريك غير المقاسم .
أخبرني
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن قال : وتسمي العرب الشريك جارا ؟ قيل : نعم ، كل من [قارب ] بدنه بدن صاحبه قيل له جار . فإن قال : فادللني على هذا ؟ قيل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679144قال حمل بن مالك بن النابغة : كنت بين جارتين لي ، فضربت أحدهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة .
وقال الأعشى لامرأته :
أجارتنا بيني فإنك طالقة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد حرم الله أموال المؤمنين ، ولا يحل أموال بعضهم لبعض إلا بطيب من نفس المعطي منهم ، أو بأمر أوجبه الله أو رسوله ، فلما ثبتت الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالشفعة للشريك الذي
[ ص: 485 ] لم يقاسم ، وكل مختلف بعد ذلك فيه فمردود إلى أصل تحريم الله الأموال في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .