ذكر
الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع .
8331 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101726من كانت له شركة في أرض أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " .
8332 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال : حدثنا
زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660024من كان له شرك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك " .