ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة
اختلف أهل العلم في
الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه .
فقالت طائفة : لا شفعة له . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والحكم ،
وأبو عبيد ، وطائفة من أصحاب الحديث .
[ ص: 486 ]
واحتج محتجهم بظاهر حديث
جابر ، وقال القائل منهم : وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك ، فدل ذلك على أن تركه ترك تنقطع به الشفعة ، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى ، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ترك فلا يكون لتركه معنى ولا يجوز على ظاهر هذا الخبر إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته .
وقالت طائفة : إذا عرض على الشفيع أن يأخذ بشفعته قبل البيع وأبى أن يأخذ ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
والبتي ،
وأصحاب الرأي ، وهو يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا تقع له شفعته حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه قال كقول هؤلاء ، قال : لأن الشفعة إنما وجبت له بعد البيع .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه أنه قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، واحتج بحديث
جابر رضي الله عنه .
[ ص: 487 ]