ذكر خبر روي في إسناده مقال : إن
الشفعة في كل شيء .
8333 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا : حدثنا
أبو عمار المروزي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة السكري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء . والحديث
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الذي يصح من هذا الإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 488 ] 8334 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث ، لأن لهم الثلث كونا مسمى ، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا ، وما أشبه ذلك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وقال
عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه ، قال : صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : هم سواء . وهكذا مذهب
أصحاب الرأي ، وبه قال
عبيد الله بن الحسن .
وللشافعي فيها قولان : أحدهما : كالقول الأول . والقول الثاني : أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة . قال : وهذا قول يصح في القياس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : صدق ، هو أصح القولين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث .
[ ص: 489 ]