الحكم في الشفعة وحقوق الشفعاء متفاوتة
اختلف أهل العلم في
الشركاء يجمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة .
فقالت طائفة : يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وسوار ،
وعبيد الله بن الحسن ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إذ هو
بالعراق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق وأبي عبيد .
وقالت طائفة : الشفعة على رؤوس الرجال ، يعطى صاحب القليل الملك كما يعطى من له الشيء الكثير في الدراري . هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي ، ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن الجواب فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : فيها قولان : أحدهما : أنه بالحصص . والآخر : أنهما سواء . وقال بهذا القول .
وقال
الآجري : إن الرجل يملك شقصا من الدار فيباع نصفها فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له ، ويقال له : خذ الكل
[ ص: 490 ] أو دع . فلما كان حكم قليل الملك في الشفعة حكم كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هكذا أقول .