ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع
اختلف أهل العلم في
الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع .
فقالت طائفة : إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له . هكذا قال
أصحاب الرأي ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
والبتي ،
وعبيد الله بن الحسن ، إذا علم بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا شفعة له إذا علم ثم سكت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه ، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا لحقه فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير ، فليست له شفعة .
وفيه قول ثان : وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال : هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : آخر حد الشفعة ثلاثة أيام ، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له .
[ ص: 491 ]
وفيه قول ثالث : وهو أن من اشترى أرضا لناس حضور فيه شفعة فليرفعهم إلى السلطان ، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم لهم السلطان ، فإن تركهم ولم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ، ثم جاؤوا يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل باع شركا له في دار ، فأقام الشريك تسعة أشهر ثم طلب ، قال : أرى أن يحلف ما كانت إقامته تركا لشفعته ، ثم يأخذ الشفعة . وحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال : تنقطع الشفعة إذا مضت السنة وصاحبها حاضر .
وفيه قول رابع : وهي الرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : إذا مضى على الشفعة يوم فلا شفعة له .
وفيه قول خامس : قال قائل : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة حقا للشفيع ، ولم يجعل له وقتا ، فللشفيع أن يأخذ في كل حال أو يترك ، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك . واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة حقا للشفيع كما جعل الاقتصاص حقا لولي المقتول . وقد أجمعوا على أن ذلك ثابت أبدا ما لم يقف . ويسأل من خالف هذا القول عن الفرق بين ذلك وبين الشفعة .
[ ص: 492 ]