ذكر
العهدة في الشفعة على من تكون
واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع .
فقالت طائفة : عهدته على المشتري .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان ،
ويعقوب ، وقال
محمد بن الحسن : وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : العهدة على البائع ، وإن قبض المشتري الثمن ، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع .