صفحة جزء
الشقص المشترى إلى أجل

واختلفوا في الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل .

فقالت طائفة : إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل ، وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له . هذا قول مالك وعبد الملك .

وقال أحمد : إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل .

وكذلك قال إسحاق ، وكان الشافعي يقول : إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة ، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه [ ص: 495 ] وقال أصحاب الرأي كقول الشافعي .

وكان البتي يقول : إذا وثق له أخذها . وقال الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد .

وقد احتج من يميل إلى مذهب مالك بقوله : وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع .

واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل .

فقالت طائفة : هو على حقه . كذلك قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وكذلك مذهب مالك بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير .

وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له ، لأنه رضي وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية