الشقص المشترى إلى أجل
واختلفوا في
الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل .
فقالت طائفة : إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل ، وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد الملك .
وقال
أحمد : إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة ، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه
[ ص: 495 ] وقال
أصحاب الرأي كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
البتي يقول : إذا وثق له أخذها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد .
وقد احتج من يميل إلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله : وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع .
واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل .
فقالت طائفة : هو على حقه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي . وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا شفعة له ، لأنه رضي وسلم .