صفحة جزء
ذكر النفساء

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس.

واختلفوا في أقصى حد النفاس، فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة .

823 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب، قال: "النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلي" .

824 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس ، قال: "النفساء تنتظر أربعين يوما أو نحوه" .

825 - حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: "تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" . [ ص: 377 ]

826 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة: " أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها، فضربها برجله، وقال: لا تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون " .

827 - حدثنا إسحاق، أبنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن جابر، عن خيثمة، عن أنس، قال: "تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم، أربعين ليلة ثم تغتسل" .

828 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، رجل من أهل البصرة، عن مسة، عن أم سلمة، قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف" . [ ص: 378 ]

وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوما، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين أمسكت، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.

وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.

وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها.

وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي ، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا [ ص: 379 ] عنه أنه قال كما قال الشعبي : تربص شهرين.

فهذه أربعة أقوال.

وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما: أن تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ثم تغتسل وتصلي يروى هذا القول عن الضحاك.

والقول الثاني: ذكر الأوزاعي ، عن أهل دمشق يقولون: إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة.

وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز ستين يوما فهي مستحاضة، تغتسل عند الستين وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وتقضي الصلاة التي تركتها في الستين يوما كلها، إذ جائز أن يكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة، وسائر الدم دم استحاضة، فلما جاز ما وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها .

قال أبو بكر: وقد يلزم عندي من أمر البكر المبتدأة أن تدع الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوما، فإن زاد الدم على ذلك فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض، أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها: دعي الصلاة إلى أقصى النفاس، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء، ويجب كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في النفاس، فزاد الدم على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى، كما يأمر من لها [ ص: 380 ] وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى، وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية