ذكر النفساء
أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن
على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس.
واختلفوا في
أقصى حد النفاس، فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
823 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
يحيى، ثنا
إسرائيل، عن
جابر، عن
عبد الله بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، قال:
"النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلي" .
824 - حدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
الحجبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
أبي بشر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"النفساء تنتظر أربعين يوما أو نحوه" .
825 - حدثنا
يحيى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، ثنا
زائدة، عن
هشام، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص، قال:
"تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" .
[ ص: 377 ] 826 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
أبو الربيع، ثنا
حماد، ثنا
الجلد بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة: " أن
امرأة لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها، فضربها برجله، وقال: لا تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون " .
827 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
جابر، عن
خيثمة، عن
أنس، قال:
"تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم، أربعين ليلة ثم تغتسل" .
828 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
أبو نعيم، ثنا
زهير، عن
علي بن عبد الأعلى، عن
أبي سهل، رجل من أهل
البصرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22025مسة، nindex.php?page=hadith&LINKID=706265عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف" . [ ص: 378 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
قال
أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.
وفيه قول ثان: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوما، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين أمسكت، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.
وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن
مالكا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.
وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها.
وروينا هذا القول عن
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقد اختلف فيه عن
عطاء، روينا
[ ص: 379 ] عنه أنه قال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تربص شهرين.
فهذه أربعة أقوال.
وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما: أن تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ثم تغتسل وتصلي يروى هذا القول عن
الضحاك.
والقول الثاني: ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن أهل
دمشق يقولون: إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة.
وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز ستين يوما فهي مستحاضة، تغتسل عند الستين وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وتقضي الصلاة التي تركتها في الستين يوما كلها، إذ جائز أن يكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة، وسائر الدم دم استحاضة، فلما جاز ما وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد يلزم عندي من أمر البكر المبتدأة أن تدع الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوما، فإن زاد الدم على ذلك فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض، أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها: دعي الصلاة إلى أقصى النفاس، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء، ويجب كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في النفاس، فزاد الدم على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى، كما يأمر من لها
[ ص: 380 ] وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى، وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة، والله أعلم.