مسألة
كل من نحفظ [عنه ] من أهل العلم يقول :
من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلها أو يدع ، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي .
[ ص: 496 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
أصحاب الرأي .
وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله البائع وطلب الشفيع شفعته ، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبيد الله بن الحسن ،
وأصحاب الرأي .