صفحة جزء
ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع

فقالت طائفة : الشفيع بالخيار ، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء ، وإن شاء ترك . كذلك قال الشعبي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والأوزاعي ، والبتي ، وسوار ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . [ ص: 497 ]

وقالت طائفة : يكلف المشتري أن يقلع بناءه ، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة إلى الشفيع ، هذا قول حماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .

وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا ، فإن قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص ، وإن زاد الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رؤوس أموالهما .

واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع .

فقالت طائفة : يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة ، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن . هذا قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن ، والنعمان ، ويعقوب ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .

وكان مالك رحمه الله يقول : من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع ، أو نخلا فقطعها يعرش بها فضاء أو غير ذلك ، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته ، قال : ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة ، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله ، لا يقاضيه بشيء فيما قطع أو هدم ، وليس له أن يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر . [ ص: 498 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية