ذكر
المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع
فقالت طائفة : الشفيع بالخيار ، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء ، وإن شاء ترك . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
والبتي ،
وسوار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق .
[ ص: 497 ]
وقالت طائفة : يكلف المشتري أن يقلع بناءه ، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة إلى الشفيع ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي .
وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا ، فإن قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص ، وإن زاد الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رؤوس أموالهما .
واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع .
فقالت طائفة : يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة ، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وعبيد الله بن الحسن ،
والنعمان ،
ويعقوب ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله يقول : من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع ، أو نخلا فقطعها يعرش بها فضاء أو غير ذلك ، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته ، قال : ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة ، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله ، لا يقاضيه بشيء فيما قطع أو هدم ، وليس له أن يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر .
[ ص: 498 ]