صفحة جزء
الشفعة في الصداق

افترق أهل العلم في الشفعة في الصداق ثلاث فرق : لا شفعة في الصداق . كذلك قال الحسن ، والشعبي ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم من كتاب الله أو سنة أو إجماع .

وقالت فرقة : يأخذها بقيمة الشقص . كذلك قال مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

وقالت فرقة : يأخذها بصداق مثلها . هذا قول الحارث العكلي ، والشافعي .

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية