الشفعة في الصداق
افترق أهل العلم في
الشفعة في الصداق ثلاث فرق : لا شفعة في الصداق . كذلك قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ،
وأصحاب الرأي . واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع أن يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم من كتاب الله أو سنة أو إجماع .
وقالت فرقة : يأخذها بقيمة الشقص . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
وقالت فرقة : يأخذها بصداق مثلها . هذا قول
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول .