صفحة جزء
مسألة :

قال مالك : إذا اشترى شقصا من دار فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع نقض ذلك ، وأخذ الشفيع بصفقة البيع . وكذلك قال الشافعي ، [ ص: 499 ] وأصحاب الرأي . والجواب في مذهبهم إذا جعله مسجدا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية