مسألة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا اشترى شقصا من دار فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع نقض ذلك ، وأخذ الشفيع بصفقة البيع . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 499 ] وأصحاب الرأي . والجواب في مذهبهم إذا جعله مسجدا كذلك .