المشتري يذكر نسيان الثمن
واختلفوا في
المشتري يذكر نسيان الثمن : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي أصل الثمن فلا أرى الشفعة إلا منقطعة ، وإن كان الأمر على غير ذلك في حداثة العهد وقربه ، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ، قومت الأرض فيصير ثمنها إلى ذلك ، ثم أخذ صاحب الشفعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحلف بالله ما غيبت الثمن ، ثم لا شفعة ، وسواء قديم الملك وحديثه إذا بيع الشقص مرة بعد مرة .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا باع مشتري الشقص ما اشترى ، فأراد الشفيع أن يأخذ بأي الثمنين شاء فله ذلك . وكذلك قال
عبيد الله بن الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق نحوا من هذا القول .
واختلفوا في الشفعة في الشراء الفاسد .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شفعة فيه . وكذلك قال
أصحاب الرأي . غير أن
أصحاب الرأي قالوا : فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز له ذلك ، وكان على المشتري قيمة الدار ، لأن هذا بيع من المشتري .
[ ص: 501 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس لهذا معنى ، والقول كما حكيته عن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واختلفوا في
الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال .
فقالت طائفة : يؤخر يوما أو يومين . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك ، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له .
وقال
يعقوب : إذا علم بالشفعة وأشهد . فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فإن
أبا حنيفة قال : لا شفعة له .
وقال
عبيد الله بن الحسن : إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري ، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه ، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل ] عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة .
واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته .
فقالت طائفة : لا يأخذ له بالشفعة ، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 502 ]
وكان
البتي ،
وسوار ،
وعبيد الله بن الحسن ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي يقولون : يأخذ وصيه له بالشفعة .
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض ، هل للآخرين شفعة ؟ فقالت طائفة : لا شفعة لهم . روي هذا القول عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
البتي .
وقال بعضهم : إن شاؤوا أخذ كل إنسان بحصته . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . وبه نقول ، والله الموفق .
[ ص: 503 ] [ ص: 504 ] [ ص: 505 ]