ذكر
اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة .
8339 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا
عفان ، قال : حدثنا
وهيب ، قال : حدثنا
ابن خثيم ، عن
مجاهد ، عن
السائب بن أبي السائب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=74767أنه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال : "مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري " .
8340 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
سعيد بن سليمان قال : حدثنا
منصور بن أبي الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
مجاهد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=907785عن مولاه nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب ، قال : كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدم قال : "تعرفني ؟ " قلت : نعم ، كنت شريكي فنعم الشريك ، كنت لا تداري ولا تماري .
أجمع أهل العلم أن
الشركة الصحيحة [أن يخرج ] كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ، ثم يخلط
[ ص: 508 ] ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما ، وما كان من نقصان فعليهما ، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة ، ثم ليس لأحد منهما [أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما ] لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى ، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه ، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه ، ومتى رجعا عن ذلك رجعا إلى ما كانا عليه من قبل ، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة .
واختلفوا في الرجلين يشتركان ، فيأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفين ، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما .
فقالت طائفة : الشركة صحيحة ، والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . روي هذا القول عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال
أحمد ، وإسحاق ، وهو قول
أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : هذه الشركة فاسدة ، والربح على قدر رؤوس أموالهما ، والوضيعة كذلك على قدر المال الأقل ، [و ] على صاحب المال الأكثر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 509 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة أنهم كرهوا هذه الشركة .
واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران .
فقالت طائفة : الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على المال .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . وروي ذلك عن
إبراهيم .
وقالت طائفة : هذه شركة فاسدة ، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله . هذا قول
[أصحاب ] الرأي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .