مسألة :
واختلفوا في
الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم .
فرخصت طائفة في ذلك وقالت : إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به ، فكان الربح على ما اشترطا عليه ، والوضيعة على المال . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وكان
أحمد يقول : يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : يخرجان دراهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يكره هذه الشركة ، وقد اختلف عنه فيها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا تجوز هذه الشركة . وكذلك قال
أصحاب الرأي [ ص: 510 ]
أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن الشركة فاسدة .