الشركة بالعروض
واختلفوا في
الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك .
فكره أكثر أهل العلم ذلك .
وممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض : يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما هذا من عمل الناس ، وأرجو أن لا يكون به بأس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا تجوز الشركة بالعروض ، لأن رؤوس أموالهما مجهول ، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة .
[ ص: 511 ]