صفحة جزء
الشركة بالعروض

واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك .

فكره أكثر أهل العلم ذلك .

وممن كره ذلك : ابن سيرين ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن أبي كثير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق .

وكان ابن أبي ليلى يقول : لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض .

وحكي عن مالك أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض : يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه .

قال مالك : ما هذا من عمل الناس ، وأرجو أن لا يكون به بأس .

قال أبو بكر : لا تجوز الشركة بالعروض ، لأن رؤوس أموالهما مجهول ، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة . [ ص: 511 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية