ذكر اختلافهم في
أقل النفاس.
واختلفوا في أقل النفاس.
فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال
محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة،
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: أقل النفاس ساعة، وأكثره ستون يوما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: تغتسل وتصلي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك،
الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال
أبو عبيد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق. وقال
النعمان: أقل النفاس خمسة وعشرون يوما، وقال
يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يوما؛ فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما
[ ص: 381 ] قال إلى حجة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوما فإنها طاهر فلتصل.
وروينا عن
الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع، وصلت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم.