شركة المفاوضة
واختلفوا في
شركة المفاوضة .
فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
[ ص: 512 ]
وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
وكان
النعمان ويعقوب يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .