صفحة جزء
شركة الأبدان

واختلفوا في شركة الأبدان . فقالت طائفة : لا تجوز شركة الأبدان ، فإن فعل كانت فاسدة . كذلك قال أبو ثور . وهو مذهب الشافعي .

وأجازت طائفة شركة الأبدان . وممن أجاز ذلك : أحمد بن حنبل ، واحتج بأن سعدا وابن مسعود اشتركا يوم بدر .

وقال أصحاب الرأي : وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف ، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز ، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما . قالوا : ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين ، لأنهما اشتركا على ذلك . وسئل سفيان الثوري عن شركة الصباغين قال : إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا .

قال أبو بكر : لا تجوز شركة الأبدان . [ ص: 513 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية