شركة الأبدان
واختلفوا في
شركة الأبدان . فقالت طائفة : لا تجوز شركة الأبدان ، فإن فعل كانت فاسدة . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأجازت طائفة شركة الأبدان . وممن أجاز ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، واحتج بأن
سعدا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود اشتركا يوم بدر .
وقال
أصحاب الرأي : وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف ، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز ، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما . قالوا : ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين ، لأنهما اشتركا على ذلك . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن شركة الصباغين قال : إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا تجوز شركة الأبدان .
[ ص: 513 ]