الشركة بغير رأس المال
واختلفوا في الرجلين يشتركان بغير رؤوس أموال على (أن يقوم) كل واحد منهما لصاحبه : ما اشتريت فهو بيني وبينك .
فأجازت ذلك طائفة ، وممن أجاز ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفي كتاب
محمد بن الحسن : وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما ، فذلك جائز .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ولا تجوز الشركة بالدين ، وذلك أن يقول الرجل : ما اشتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك ، وما اشتريت أنا فهو فيما بيني وبينك ، قال : لا يقع بهذا شركة ، فمن اشترى شيئا فهو له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك أني لا أعلم أحدا يدفع أن [يقول الرجل للرجل ] : ما اشتريت من متاع هذا الوقت فهو بيني وبينك وعلي نصف الثمن أن ذلك جائز ، وذلك أن أحدهما قد وكل صاحبه بأن يشتري له في ذلك الوقت داري فإذا جاز أن يقول ذلك أحدهما لصاحبه جاز أن يجعل كل واحد منهما ذلك لصاحبه .
[ ص: 514 ]