الشركة بالقمح ونحوه
واختلفوا في
الشركة بالقمح وما أشبه ذلك .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : لا بأس بالمشاركة بالحنطة مائة مدي ومائة مدي ، والزيت بالزيت مائة قسط ومائة قسط سعرهما واحد . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وهو قول
أصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إنما كره من كره من أهل العلم الشركة بالعروض لاختلاف قيمته واختلافه في نفسه ، فإذا كان الشيئان من جنس واحد ، وسعر واحد لا فرق بينهما فهو في معنى الدنانير والدراهم ، وجائز أن يشتركا في ذلك إذا كانا مستويين من كل وجه .