الشركة والمال لأحدهما
واختلفوا
في رجلين يشتركان والمال لأحدهما . فقالت طائفة : لا يجوز ، فإن فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال ، والوضيعة عليه ، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل . هذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهو قول
عبيد الله بن الحسن ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أنه قال : إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا يصلح . وهو قول
ربيعة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله أن يقول : أشركك وأنقده عنك ويكفيني القيام . وكان
أحمد يقول : إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له .
[ ص: 515 ]