صفحة جزء
الشركة والمال لأحدهما

واختلفوا في رجلين يشتركان والمال لأحدهما . فقالت طائفة : لا يجوز ، فإن فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال ، والوضيعة عليه ، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل . هذا على مذهب الشافعي . وهو قول عبيد الله بن الحسن ، وحكي عن الليث بن سعد أنه قال : إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا يصلح . وهو قول ربيعة . وكره مالك رحمه الله أن يقول : أشركك وأنقده عنك ويكفيني القيام . وكان أحمد يقول : إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له . [ ص: 515 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية