صفحة جزء
مشاركة أهل الكتاب

واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي .

فكره أكثر أهل العلم . وقد كره ذلك ابن عباس .

8341 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة ، قال : قال ابن عباس : لا يشارك المسلم اليهودي ، والنصراني فإنه يطعمه الربا .

قال أبو بكر : أبو حمزة عمران بن أبي عطاء .

8342 - كذلك حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء ، عن ابن عباس .

وقال الحسن ، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي ، وكذلك قال إياس بن معاوية .

وقال سفيان الثوري : إذا كان يغيب عنك لا يعجبني . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق . وكذلك قال مالك رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله . [ ص: 516 ]

وكان الشافعي رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني .

وكان عبيد الله بن الحسن يقول : تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية