مشاركة أهل الكتاب
واختلفوا في
مشاركة المسلم للذمي .
فكره أكثر أهل العلم . وقد كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
8341 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
الحجبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
أبي حمزة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يشارك المسلم اليهودي ، والنصراني فإنه يطعمه الربا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
أبو حمزة عمران بن أبي عطاء .
8342 - كذلك حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، حدثنا
هشيم ، عن
أبي حمزة عمران بن أبي عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا كان يغيب عنك لا يعجبني . وكذلك قال
أحمد ،
وإسحاق . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله .
[ ص: 516 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني .
وكان
عبيد الله بن الحسن يقول : تجوز
شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير . والله أعلم .