الدين بين الشركاء
واختلفوا في
الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال .
فقالت طائفة : يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن يرجع على صاحبه ، في الشريكين إذا اقتسما غرما .
وقالت طائفة : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . كذلك قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز .
8343 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال :
لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) فيتخارج بعضهم من بعض .
[ ص: 517 ] [ ص: 518 ] [ ص: 519 ]