كتاب الرهن
ذكر
إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن
قال الله عز وجل : (
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) الآية .
8344 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
روح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، قال : حدثنا
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684079توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ودرعه رهن بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي .
8345 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=670792عن أنس ، أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ، قال : ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ [منه ] شعيرا لأهله .
[ ص: 520 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
فالرهن جائز بكتاب الله في السفر ، وهو جائز في الحضر بالسنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه
بالمدينة وهو حاضر غير مسافر .
وممن قال بظاهر هذا الحديث :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي ، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث إلا
مجاهد فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر .
8346 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله : (
فرهان مقبوضة ) قال : ليس الرهن إلا في السفر .
[ ص: 521 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد يبيح الله الشيء في كتابه بشرط ، ثم يبيح ذلك الشيء بغير ذلك الشرط على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ،
فالرهن جائز في السفر بالكتاب ، وفي الحضر بالسنة ، وبه قال عامة العلماء .
8347 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
يعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652092عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا الخبر يدل على
إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه ويشتري منه ويبيعه .
واختلفوا في الرجل يبيع للرجل الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا قد عرفه البائع والمشتري .
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم :
لا يكون الرهن إلا مقبوضا ، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك . [في ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي ، وللبائع الخيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إتمام
[ ص: 522 ] البيع بلا رهن أو رد البيع . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : آخذ الرهن إن كان قائما فأدفعه إلى المرتهن ، وذلك أن العقد قد وقع عليه ، فلما منعه كان بمنزلة البيع .