ذكر اختلاف أهل العلم في
الرهن يهلك عند المرتهن
افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق : فقالت فرقة : يترادان الفضل . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وبه قال
عبيد الله بن الحسن ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وروي ذلك عن
عطاء .
8348 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، أن
عليا قال
في الرهن : يترادان الزيادة والنقصان ، فإن أصابته جائحة برئ .
[ ص: 523 ]
وقالت فرقة : إذا تلف الرهن كان من مال الراهن ، وحق المرتهن ثابت على الراهن .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت فرقة : إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه ، والمرتهن أمين في الفضل ، وإن كان أقل رد عليه النقصان .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأصحاب الرأي .
وقالت فرقة : ذهبت الرهان بما فيها . يروى هذا القول عن
شريح .
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وقالت فرقة : إن كان الرهن [مما يظهر تلفه مثل ] حيوان أو أرض أو دار فهلك في يدي المرتهن فعلم هلاكه أنه من الراهن ، فإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا ، وما كان من رهن يهلك من يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله : فهو من المرتهن وهو بقيمته ضامن .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله .
وفيه قول سادس : وهو إن كان الرهن ذهبا أو فضة يترادان الفضل ، وإن كان حيوانا فهو بما فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول ، وذلك أنهم قد اتفقوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بما عليه من المال والرهن بيده ، وأجمعوا أن الراهن لا يحل له أن يجحده المال في هذه الحال ، وأن المال في ذمته ، والرهن قائم .
[ ص: 524 ]
وأجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ذلك للراهن ، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن ، فلما أجمعوا على ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال المالك .
8349 - قال : حدثنا
أبو الحسن الأصبهاني بمصر قال : حدثنا
عبد الله بن عمران العابدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه " .