ذكر
اختلاف الراهن والمرتهن في المال
اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم .
فقالت طائفة : القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الراهن قال : الرهن على ألف درهم ، وقال المرتهن : بل رهنته بألفي درهم . فممن قال : إن
[ ص: 526 ] القول قول الراهن :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان : وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمة رهنه . روي هذا القول عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، قال : إن كانت له بينة أنه دفع الرهن فالقول ما قال الراهن ، وإن لم يكن له بينة بدفعه الرهن والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن ، لأنه لو شاء جحده بالرهن ، ومن أقر بشيء وليس عليه بينة فالقول ما قال .
وفيه قول رابع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله قال : يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن ، فإن كان الرهن قدر حقه لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بذلك بقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : وإن كان الرهن أقل من الذي سمى أحلف المرتهن على الذي سمى ، ثم قيل للراهن : إما أن تعطيه الذي حلف عليه ، وإما أن تحلف على الذي قلت ، ويبطل عنك ما زاد على الرهن مما حلف عليه صاحبه ، فإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه .
[ ص: 527 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القول قول الراهن مع يمينه ، لأن المرتهن مدعي للفضل الذي يدعيه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663631 "البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " . والله الموفق .