قيمة الرهن إذا تلف
اختلف أهل العلم في قيمة
الرهن إذا تلف في قول من يضمنه .
فقالت طائفة : القول قول المرتهن مع يمينه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وعبيد الله بن الحسن ،
وأصحاب الرأي .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد : لا شيء على المرتهن في تلف الرهن إلا أن يتلف من جنايته ، فإذا تلف من جنايته ، فالقول في قيمته قول المرتهن مع يمينه ، لأنه الغارم إلا أن يكون للراهن بينة بأن قيمته أكثر مما ذكر المرتهن فيلزمه الزيادة التي شهدت بها البينة .
[ ص: 528 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقال للذي له الحق : صف الرهن ، فإذا وصفه أحلف على صفته ، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف على ما ادعى ، وإن كانت صفته أقل فيه أحلف على ما زعم أن له فيه ثم قاصوه مما بلغ الرهن ، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن ، وذلك أنه صار مدعى عليه ، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعي عليه بعد قيمة الرهن ، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد الرهن .