صفحة جزء
قيمة الرهن إذا تلف

اختلف أهل العلم في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه .

فقالت طائفة : القول قول المرتهن مع يمينه . كذلك قال سفيان الثوري ، وعبيد الله بن الحسن ، وأصحاب الرأي .

وفي قول الشافعي وأحمد : لا شيء على المرتهن في تلف الرهن إلا أن يتلف من جنايته ، فإذا تلف من جنايته ، فالقول في قيمته قول المرتهن مع يمينه ، لأنه الغارم إلا أن يكون للراهن بينة بأن قيمته أكثر مما ذكر المرتهن فيلزمه الزيادة التي شهدت بها البينة . [ ص: 528 ]

وقال مالك : يقال للذي له الحق : صف الرهن ، فإذا وصفه أحلف على صفته ، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف على ما ادعى ، وإن كانت صفته أقل فيه أحلف على ما زعم أن له فيه ثم قاصوه مما بلغ الرهن ، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن ، وذلك أنه صار مدعى عليه ، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعي عليه بعد قيمة الرهن ، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية