صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن يقول : أرهنك رهنا يرضيك ، وما أشبه ذلك .

فقالت طائفة : البيع فاسد . كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي .

وكان أبو ثور يقول : البيع جائز ، ما شاء مما يجوز رهنه ، وليس هذا مما يفسد البيع . [ ص: 529 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية