مسألة :
واختلفوا في
الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن يقول : أرهنك رهنا يرضيك ، وما أشبه ذلك .
فقالت طائفة : البيع فاسد . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : البيع جائز ، ما شاء مما يجوز رهنه ، وليس هذا مما يفسد البيع .
[ ص: 529 ]