ذكر قوله : "لا يغلق الرهن"
قال بعض أهل العلم : معنى قوله : "لا يغلق الرهن" أن
يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به ، فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بما فيه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وأحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول معناه : أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : ليس ذلك له .
8350 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
حفص ، عن
موسى بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك . قال : ليس ذلك له .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه رهن على حاله ،
والرهن لا يغلق ، وروي معنى هذا عن
شريح ، وبه قال
أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الرهن مفسوخ ، ولا يكون مبيعا له .
[ ص: 530 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا ينعقد البيع في هذا ، وذلك إذا قال له : إن لم تأتني بحقي إلى كذا فالرهن بيع لك ، لأن هذا من بيوع الغرر ، وفي معنى بيع الملامسة وبيع الحصاة .
واختلفوا في الرجل يرهن عند
الرجل الرهن ويجعل له البيع إذا حل الحق .
فقالت طائفة : ليس له ذلك ، ولا يجوز بيعه إلا بأن يحضر رب العبد أو يوكل معه حتى لا يكون وكيلا بالبيع لنفسه ، فإن باع لنفسه فالبيع مردود بكل حال . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال : يأتي الحاكم حتى يأمر من يبيع ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يبيع ذلك وإن اشترطه إلا بأمر السلطان . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحو هذا القول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا يباع الرهن إلا عند سلطان .
وفيه قول ثان : وهو أن له أن يبيع إذا كان الراهن قد جعل ذلك إليه .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعجبني أن يبيع لنفسه ، وإن باع كما أمره فبيعه جائز .
وقال
أحمد : بيعه جائز إذا وكله ببيعه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وحكي عن الليث
بن سعد أنه قال : لو فعل - يعني لو باع - لم أر به بأسا ، ويأمر السلطان أن يبيعه أحب إلي .
[ ص: 531 ]