الرهن يستحق بعضه
واختلفوا في
الرهن يستحق بعضه .
فقالت طائفة : يكون ما بقي رهنا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما بقي ، لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه . وقالوا : إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما ، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه ، وبين الشيئين يستحق أحدهما ، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى ، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة .
والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا ، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه ، لأنه لم يسلم له جميع الرهن . والله أعلم .