ذكر الراهن يعتق العبد المرهون
أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن ، وهبته ، والصدقة به ، وإخراجه من يدي مرتهنه ، وأن يرهنه من غيره ، حتى يبرأ من حق المرتهن .
واختلفوا في
الراهن يعتق العبد المرهون .
[ ص: 532 ]
فقالت طائفة : العتق باطل ، وهو رهن بحاله . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وفيه قول ثان : وهو أن العتق جائز إن كان موسرا ، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن يكن الرجل موسرا دفع إلى الرجل حقه وجازت عتاقته ، وإن معسرا فلا عتاقة له .
وقال
شريك ،
والحسن بن صالح : عتقه جائز ، قال
شريك : يسعى العبد للمرتهن ، وقال
الحسن : ليس عليه سعاية .
وقد احتج بعض من يبطل العتق بأنهم لما أجمعوا على إبطال بيع الراهن الرهن وهبته وصدقته ، لأن ذلك إخراج للرهن من يدي المرتهن ، وكان عتقه إخراجا له من يدي المرتهن كان سبيله في أنه باطل كسبيل ما ذكرناه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا قول يصح في النظر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن كانت المسألة بحالها والراهن المعتق معسرا ، ففي قول أصحاب الرأي إذا كان المعتق معسرا ، وقيمة العبد خمسمائة ، والدين ألف درهم ، يسعى العبد المعتق في خمسمائة قيمته ، ويرجع العبد على الراهن بذلك ، ويرجع المرتهن على الراهن بفضل حقه .
[ ص: 533 ]
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا كان معدما فقد جاز العتق .