الأمة الرهن يطأها الراهن
أجمع أهل العلم على أن
للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .
واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت .
فقالت طائفة : إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية ، وتكون أم ولد له .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أصحاب الرأي : هو ضامن للمال إن كان موسرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : تصير أم ولد ، وخرجت من الرهن ، والدين عليه يؤخذ به .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : تخرج من الرهن ، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان معسرا ففيها قولان : أحدهما : أن لا تباع ما دامت حبلى ، فإذا ولدت بيعت ، ولم [يبع ] ولدها .
[ ص: 534 ]
والقول الثاني : أنها أم ولد لا تباع ، لأنه ملك ، ولا تسعى في شيء من قيمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تباع إن لم يكن لسيدها مال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تباع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : تستسعى ولا تباع .
وأحمد لا يرى الاستسعاء .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : إذا وطئها فحملت ، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء . وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به .
وقال
أصحاب الرأي : إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا ، وقيمة الأم ألف وهو فقير ، بيعت الأمة في نصف المال ، وسعى الولد في نصف المال .