صفحة جزء
رهن الثمرة دون النخل

واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل .

فقالت طائفة : إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا .

هذا قول الشافعي ، وأبي ثور .

وقال أصحاب الرأي : لا يجوز ذلك إلا أن يصرم ذلك فيقبضه بأمره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية