رهن الثمرة دون النخل
واختلفوا في
الرجل يرهن الثمرة دون النخل .
فقالت طائفة : إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال
أصحاب الرأي : لا يجوز ذلك إلا أن يصرم ذلك فيقبضه بأمره ، والله أعلم .