ذكر قوله :
"الرهن مركوب ومحلوب"
اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك . فقالت طائفة : كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما قالا : لا ينتفع من الرهن بشيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون ذلك .
ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء ، للحديث الذي روي فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=14319 "إن الرهن مركوب ومحلوب " .
[ ص: 537 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا ينتفع به إلا الدر ، [لحديث ]
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق . وحكي عن
أحمد أنه قال : يحلب ويركب بقدر النفقة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان الراهن لا ينفق عليه ، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه ، فله ركوبه واستخدام العبد ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"الرهن محلوب ومركوب ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " ، فإذا أنفق على العبد استخدمه قياسا على السنة .
8351 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
زكريا ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690574 "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " .
8352 - حدثنا
محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الرهن مركوب ومحلوب " .
[ ص: 538 ] 8353 - أخبرنا
النجار قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : "الرهن مركوب ومحلوب " .
واختلفوا في
المرتهن ينتفع بالرهن .
فقالت طائفة : إن كان من بيع فجائز ، وإن كان من قرض فلا . روي هذا القول عن
الحسن ،
ومحمد ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق .
وقالت طائفة : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهت ذلك [في ] الحيوان والثياب . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في القرض ، لأنه يصير سلفا جر منفعة .
[ ص: 539 ]
وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن ، وجعلت ذلك كله للراهن . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
8354 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء [و ] يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فقال :
إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم ، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال : ما أصبت من ظهرها فهو ربا .
واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم .
فقالت طائفة : نفقة الرقيق على الراهن . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
ومالك ،
وعبيد الله بن الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي في علف الدواب كذلك أنه على الراهن .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
والنعمان يقولون : كفن العبد المرهون إن مات على الراهن .
[ ص: 540 ]
وقال
أصحاب الرأي : إن أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو دبرت الدواب كان إصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء ، وإن [كان ] الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما على الراهن والمرتهن بحساب ذلك . وهذا كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الراهن ليس على المرتهن منه شيء ، وكذلك نقول .
واختلفوا في
المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن .
فقالت طائفة : هو متطوع وليس له أن يرجع على الراهن ولا في الرهن بشيء . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد وإسحاق ،
وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أنفق المرتهن على الدابة والمملوك قدر ما ينفق مثله . ولم يكن له حاجة إلى أن يركب ويستخدم ألزمناه الراهن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : علف الدابة على المرتهن ، وله أن ينتفع بقدر العلف ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=14319 "الرهن مركوب ومحلوب " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا أنفق كان متطوعا ولم يرجع على الراهن بشيء .
[ ص: 541 ]