ذكر
حد أقل الطهر
واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وحكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
النعمان وصاحبيه
[ ص: 383 ]
وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال: أهل
المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر، قال
أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.