صفحة جزء
مسألة :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك . كذلك قال مالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية