الزيادة في الرهن
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي .
واختلفوا (في)
الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن ] أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا .
[ ص: 542 ]
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، والرهن بالمال الأول دون الآخر .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال : وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده ، ولم يكن رهنا إلا أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول .
وقال
أبو حنيفة ومحمد : إذا استزاده الراهن مالا ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في الرهن . وقالا : هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان . وقال
أبو يوسف : وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن لهما جميعا . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كقول
أبي يوسف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا فرق بين المسألتين في النظر ، وكل ذلك عندي جائز .
[ ص: 543 ]