صفحة جزء
جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز

اختلف أهل العلم في الوصي يرهن من مال اليتيم .

فقالت طائفة : إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز ] . هذا قول أصحاب الرأي .

وقال أبو ثور : لا يجوز ذلك ، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه .

واختلف قول الشافعي في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات : ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه ، وقال في كتاب الرهن : ومن قلت : لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه ، أو يتيمه ، أو ابنه ، من أبي ولد ، وولي يتيم ، ومكاتب ، وعبد مأذون له ، فلا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية