جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز
اختلف أهل العلم في
الوصي يرهن من مال اليتيم .
فقالت طائفة : إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز ] . هذا قول
أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يجوز ذلك ، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات : ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه ، وقال في كتاب الرهن : ومن قلت : لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه ، أو يتيمه ، أو ابنه ، من أبي ولد ، وولي يتيم ، ومكاتب ، وعبد مأذون له ، فلا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم .