مسألة :
واختلفوا في
الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره . فقالت طائفة : ليس ذلك له ولا يجوز رهنه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وقال
أصحاب الرأي : إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز ، وإن كان كبيرا فالرهن باطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم .
[ ص: 544 ]