صفحة جزء
ذكر بيع الموضوع على يده الرهن

واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبيع الرهن عند محل الحق . فقالت طائفة : له بيع ذلك إذا وكل ببيعه ، ويكتب الراهن العهدة على نفسه ، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه . هذا قول أبي ثور . [ ص: 545 ]

وقال أصحاب الرأي : له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه .

وقال مالك : لا يبيع إلا بأمر السلطان .

وقال الشافعي : يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته ، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع .

وقال أبو ثور : وإذا قال المرتهن : لا تبع ، وأمره الراهن بالبيع فله أن يبيع ، وكذلك لو قال له الراهن : لا تبع ، وقال له المرتهن : بع ، كان له أن يبيع .

واختلفوا في العدل يبيع الرهن ويذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن والمرتهن ينكر ذلك .

فقالت طائفة : القول قول المرتهن مع يمينه ، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع . هذا قول الشافعي .

وقال أبو ثور : لا يلزم المرتهن قول العدل ، ومال المرتهن على الراهن وليس على العدل شيء ، لأنه غير ضامن في الأصل فإن اتهم استحلف .

وفي كتاب محمد بن الحسن : إذا قال العدل : دفعته إلى المرتهن ، فهو مصدق ، وعلى العدل أن يحلف على ذلك . [ ص: 546 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية