مسائل :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول :
إذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري لم تجز هبته إذا علم أنه عدل . وكذلك قال
أبو يوسف ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكذلك نقول ، لأنه وهب ما لا يملك .
وقال
النعمان ،
ومحمد : هبته جائزة ويضمن الثمن .
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي : إن قال العدل : قبضت الثمن وهلك عندي . أنه مصدق في ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هو من مال الراهن . وقال
أصحاب الرأي : بل من مال المرتهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يكون من مال الراهن .
وإذا اجتمع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع فلهما ذلك ، وإن أخرجاه وهو غائب وأشهدا على ذلك فباع بعد ذلك وهو لا يعلم .
[ ص: 547 ]
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : البيع باطل . وقال
أصحاب الرأي : إذا لم يعلم فباع فبيعه جائز .
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : البيع باطل ، لأنه ليس بوكيل حيث فسخت وكالته .
واختلفوا فيما يبتاع به العدل من الدنانير والدراهم والعروض .
فقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بالدنانير والدراهم . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس له أن يبيعه إلا بما عليه دنانير كانت أو دراهم إذا أمكنه ذلك ، وإن كان الدين [طعاما ] فليس له أن يبيعه بذهب ولا فضة إذا أصاب طعاما يشتري به الرهن ، وإن لم يجد فله أن يبيع بذهب وفضة ثم يشتري به [طعاما ] .
ولا يجوز البيع - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - بطعام فإن كان الرهن بطعام .
وقال
أصحاب الرأي : إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض وألحق دراهم فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه . في قول
أبي حنيفة ، ولا يجوز أن يبيع بعرض في قول
أبي يوسف ،
ومحمد ، وفي قول
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد : إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز ، ولا يجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
[ ص: 548 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
وأصحاب الرأي : إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز .
وأجمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم . والله أعلم .