رهن المشاع
واختلفوا في رهن المشاع . فقالت طائفة : جائز رهن المشاع . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
وسوار ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
أصحاب الرأي : لا يجوز في الرهن سهم في سهام ، ولا ربع دار ولا ثلثها ، ولا نصيب من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير ، ولا يجوز رهن المشاع . ثم قالوا : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا إجازة رهن المشاع ، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا .
[ ص: 549 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : رهن المشاع جائز ، كما يجوز بيع المشاع ، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما .