صفحة جزء
ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات

روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة، وقال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة، قال: يشبه أن يكون هذا حيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية