ذكر
سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن
الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة، قال: يشبه أن يكون هذا حيضا .