صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن .

فقالت طائفة : لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله . كذلك قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك . وقالت طائفة : إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن . كذلك قال سفيان وأصحاب الرأي .

قال أبو بكر : إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرئا الراهن من المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية