مسألة :
واختلفوا في
الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن .
فقالت طائفة : لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
ومالك . وقالت طائفة : إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن . كذلك قال
سفيان وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرئا الراهن من المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن .